المادة 1
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, الترخيص لشركة كازينو لبنان باستثمار نادي القمار في المعاملتين المنشأ بموجب القانون الصادر بتاريخ 04/08/1954.
قانون Law No. 320 24/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, الترخيص لشركة كازينو لبنان باستثمار نادي القمار في المعاملتين المنشأ بموجب القانون الصادر بتاريخ 04/08/1954.
تحدد جميع شروط الاستثمار ومدته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والسياحة على ان تعود في نهاية عقد الاستثمار ملكية الارض في المعاملتين والمنشآت والتجهيزات القائمة او التي ستقام عليها الى الدولة اللبنانية.
لا يجوز ان تتعدى مدة الاستثمار في مطلق الاحوال ثلاثين سنة, كما لا يجوز ان تقل عائدات الدولة من ارباح الالعاب عن ثلاثين بالماية من مجموع الدخل السنوي غير الصافي الناتج عن الالعاب عن مدة العشر سنوات الاولى, واربعين بالماية عن مدة العشر سنوات الثانية, وخمسين بالماية عن مدة العشر سنوات الثالثة.
يجب ان يتضمن عقد الاستثمار المنظم مع الشركة المذكورة, الزامها بجميع الموجبات الناشئة عن عقود الاستثمار السابقة لهذا النادي تجاه موظفيها وتجاه الدولة والغير.
تلغى جميع نصوص قانون 04/08/1954 والنصوص الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري