جميع التشريعات

قرار رقم 2490 17/02/1994

تعديل نظام رخص البيع بالمفرق

النوع
قرار
الرقم
2490
التاريخ
17/02/1994
الجريدة الرسمية
العدد 13, 31/03/1994, ص. 402/403
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2490 تاريخ 17/02/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/07/1960 (المتعلق

برخص بيع التبغ والتنباك بالمفرق,

بناء على القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 بتحديد

المسافات بين رخص البيع وتحديد الرسم السنوي,

بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 332 تاريخ

28/10/1993

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة

لدى ادارة الحصر باحالته رقم 749 تاريخ 06/12/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/07/1960 المتضمنة فرض مسافات بين الحوانيت المرخص لها ببيع التبغ والتنباك.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 المتضمنة تحديد المسافات بين الحوانيت المرخص لها ببيع التبغ والتنباك. كما يلغى كل نص اخر يتضمن تحديدا لمثل هذه السلفات.

المادة 3

مادة 3: خلافا للمادة الرابعة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 تفرض الرسوم السنوية بصورة مستمرة ودون اي تخفيض . تعدل الرسوم السنوية التي تستوفى عن رخص البيع بالمفرق بموجب المادة الرابعة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 بحيث تضاعف مئة وخمسين مرة اكثر قيم الرسوم المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

تاريخ 17/02/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة