المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/07/1960 المتضمنة فرض مسافات بين الحوانيت المرخص لها ببيع التبغ والتنباك.
قرار Decision No. 2490 17/02/1994
ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/07/1960 (المتعلق
برخص بيع التبغ والتنباك بالمفرق,
بناء على القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 بتحديد
المسافات بين رخص البيع وتحديد الرسم السنوي,
بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 332 تاريخ
28/10/1993
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة
لدى ادارة الحصر باحالته رقم 749 تاريخ 06/12/1993
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/07/1960 المتضمنة فرض مسافات بين الحوانيت المرخص لها ببيع التبغ والتنباك.
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 المتضمنة تحديد المسافات بين الحوانيت المرخص لها ببيع التبغ والتنباك. كما يلغى كل نص اخر يتضمن تحديدا لمثل هذه السلفات.
مادة 3: خلافا للمادة الرابعة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 تفرض الرسوم السنوية بصورة مستمرة ودون اي تخفيض . تعدل الرسوم السنوية التي تستوفى عن رخص البيع بالمفرق بموجب المادة الرابعة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/07/1960 بحيث تضاعف مئة وخمسين مرة اكثر قيم الرسوم المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
تاريخ 17/02/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة