جميع التشريعات

قانون رقم 314 24/03/1994

تعديل المادة 12 من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967

النوع
قانون
الرقم
314
التاريخ
24/03/1994
الجريدة الرسمية
العدد 13, 31/03/1994, ص. 31
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 314 تاريخ 24/03/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى مطلع المادة 12 من القانون رقم 72/67 الفقرة الاتية: "يعتبر الامام السيد موسى الصدر رئيسا مؤسسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مدى الحياة". كما تلغى الفقرة الاخيرة من ذات المادة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري