All legislation

قانون Law No. 314 24/03/1994

تعديل المادة 12 من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967

Type
قانون · Law
Number
314
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 314 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى مطلع المادة 12 من القانون رقم 72/67 الفقرة الاتية: "يعتبر الامام السيد موسى الصدر رئيسا مؤسسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مدى الحياة". كما تلغى الفقرة الاخيرة من ذات المادة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري