النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 10

المادة 10

ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في لبنان يمكن تسجيلها في لبنان باجازة من وزير الاشغال العامة اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل مرفأ لبناني دون اية ملاحة اخرى.

يمكن نزع هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة وتنزع الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها.

يرفع على السفن الاجنبية المسجلة في مرفأ لبناني علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص .

المادة 10 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/10/