The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 10

المادة 10

ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في لبنان يمكن تسجيلها في لبنان باجازة من وزير الاشغال العامة اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل مرفأ لبناني دون اية ملاحة اخرى.

يمكن نزع هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة وتنزع الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها.

يرفع على السفن الاجنبية المسجلة في مرفأ لبناني علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص .

المادة 10 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/10/