المادة 133
(عدلت بموجب قانون 0/1954 )
على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين لبنانيين للملاحة الساحلية من مرفأ لبناني الى مرفأ لبناني اخر وللصيد في الشواطىء اللبنانية.
اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة 2 من المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب على الملاحة عدد من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة.
واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطا او عمالا ميكانيكيين او (آلاتيين) اجانب يثبتون حصولهم على اجازات او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الاشغال العامة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانكيين او (الآلاتيين) اللبنانيين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 21/12/1954, المادة 5, 22/12/1954
مادة 5: الغيت الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون التجارة البحرية وابدلت بالنص التالي: "اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة الثانية من "المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق "الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب "على الملاحة عددا من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير "الاشغال العامة".