The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 133

المادة 133

(عدلت بموجب قانون 0/1954 )

على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين لبنانيين للملاحة الساحلية من مرفأ لبناني الى مرفأ لبناني اخر وللصيد في الشواطىء اللبنانية.

اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة 2 من المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب على الملاحة عدد من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة.

واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطا او عمالا ميكانيكيين او (آلاتيين) اجانب يثبتون حصولهم على اجازات او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الاشغال العامة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانكيين او (الآلاتيين) اللبنانيين.

المادة 133 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/133/