النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 144

المادة 144

لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعة لمعانية طبية يقوم بها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ. وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له.

ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تراوح بين 25 و200 ل.ل. ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003, المادة 62 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 144 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/144/