The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 144

المادة 144

لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعة لمعانية طبية يقوم بها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ. وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له.

ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تراوح بين 25 و200 ل.ل. ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

Possibly affected, check: قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 144 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/144/