النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 20

المادة 20

كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.

ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة. ان موجب اعطاء السفينة يتضمن موجب فراغها في دفتر التسجيل.

ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ موجبه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض ولا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث .

المادة 20 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/20/