The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 20

المادة 20

كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.

ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة. ان موجب اعطاء السفينة يتضمن موجب فراغها في دفتر التسجيل.

ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ موجبه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض ولا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث .

المادة 20 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/20/