المادة 243
اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعي عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة. ان المحكمة التابع لها اول مرفأ لبناني تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني. تعود الصلاحية في المياه الاقليمية اللبنانية الى محكمة مكان التصادم.