The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 243

المادة 243

اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعي عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة. ان المحكمة التابع لها اول مرفأ لبناني تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني. تعود الصلاحية في المياه الاقليمية اللبنانية الى محكمة مكان التصادم.

المادة 243 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/243/