المادة 337
لا يكون الضر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المضمون على عاتق الضامن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن الضمان على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ ان يقدره ولا ان يمنعه.
قانون التجارة البحرية نافذ
لا يكون الضر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المضمون على عاتق الضامن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن الضمان على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ ان يقدره ولا ان يمنعه.
المادة 337 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/337/