المادة 338
غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق الضامن اذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طاريء يضمنه الضامن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.
قانون التجارة البحرية نافذ
غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق الضامن اذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طاريء يضمنه الضامن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.
المادة 338 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/338/