النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 78

المادة 78

يسجل محضر الضبط في سجل مرفأ تسجيل السفينة او في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها اذا كانت قيد الانشاء.

لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق اجراء التأمين عليها. وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بيانا بالقيود بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها ايام العطلة) وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين المسجلين, في مقامهم المختار في تسجيلهم, الاستحضار المشروح عنه في المادة السابقة. وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا.

المادة 78 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/78/