The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 78

المادة 78

يسجل محضر الضبط في سجل مرفأ تسجيل السفينة او في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها اذا كانت قيد الانشاء.

لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق اجراء التأمين عليها. وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بيانا بالقيود بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها ايام العطلة) وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين المسجلين, في مقامهم المختار في تسجيلهم, الاستحضار المشروح عنه في المادة السابقة. وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا.

المادة 78 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/78/