جميع التشريعات

قانون 26/03/1947

بشأن فرض الحماية الاجبارية على بعض المناطق لاجل تحريجها او صيانة لاحراجها

النوع
قانون
التاريخ
26/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1947, ص. 233
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 07/01/1949 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 07/01/1949 (المادة 151: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 26/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: لادارة الغابات ان تفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعاية على المناطق التي ترى من الضروري حمايتها لاجل تحريجها او صيانة لأحراجها سواء اكانت ملكا للدولة ام للجماعات ام للافراد. تفرض الحماية بقرار من وزير الزراعة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمم على القرى الواقعة في داخل المنطقة المحمية وفي جوارها. تطبق على المناطق المحمية النصوص المختصة بالاحراج الخاضعة لقانون الغابات

بيروت في 26 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير الزراعة الامضاء: كمال جنبلاط