All legislation

قانون Law 26/03/1947

بشأن فرض الحماية الاجبارية على بعض المناطق لاجل تحريجها او صيانة لاحراجها

Type
قانون · Law
Date
26/03/1947
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1947, p. 233
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 07/01/1949 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 07/01/1949 (Art. 151: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 26/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: لادارة الغابات ان تفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعاية على المناطق التي ترى من الضروري حمايتها لاجل تحريجها او صيانة لأحراجها سواء اكانت ملكا للدولة ام للجماعات ام للافراد. تفرض الحماية بقرار من وزير الزراعة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمم على القرى الواقعة في داخل المنطقة المحمية وفي جوارها. تطبق على المناطق المحمية النصوص المختصة بالاحراج الخاضعة لقانون الغابات

بيروت في 26 آذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: صبري حماده وزير الزراعة الامضاء: كمال جنبلاط