المادة 1
مادة وحيدة: لادارة الغابات ان تفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعاية على المناطق التي ترى من الضروري حمايتها لاجل تحريجها او صيانة لأحراجها سواء اكانت ملكا للدولة ام للجماعات ام للافراد. تفرض الحماية بقرار من وزير الزراعة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمم على القرى الواقعة في داخل المنطقة المحمية وفي جوارها. تطبق على المناطق المحمية النصوص المختصة بالاحراج الخاضعة لقانون الغابات