المادة 10
لا يمكن لاي مرجع رسمي اجراء اية معاملة تتعلق بالعمل بعد نهاية الاحصاء وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ويكون فيها العامل فريقا ما لم يكن حاملا بطاقة عمل.
مرسوم رقم 7955 تاريخ 28/03/1952 نافذ
لا يمكن لاي مرجع رسمي اجراء اية معاملة تتعلق بالعمل بعد نهاية الاحصاء وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ويكون فيها العامل فريقا ما لم يكن حاملا بطاقة عمل.
المادة 10 من مرسوم رقم 7955 تاريخ 28/03/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168908/article/10/