جميع التشريعات

مرسوم رقم 7955 28/03/1952

احصاء الطبقات العاملة

النوع
مرسوم
الرقم
7955
التاريخ
28/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1952, ص. 307-309
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7955 تاريخ 28/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تقوم مكاتب الاستخدام باحصاء عام في الجمهورية اللبنانية لتحديد عدد الفئات التي تعمل لحسابها الخاص او لحساب غيرها.

المادة 2

يشمل هذا الاحصاء اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان بقصد العمل.

المادة 3

يستثنى من الاحصاء الفئات التالية:

1) اصحاب المهن الحرة المنتسبين الى نقابات منظمة بموجب قوانين خاصة.

2) التجار والصناعيون المسجلون في الغرف التجارية او في احدى المراجع الرسمية.

3) الموظفون الدائمون والموقتون.

4) رجال الدين.

5) المزارعون من عمال واصحاب املاك اذا لم يكن لهم عمل آخر.

6) الفئات الاخرى التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 4

تجري عملية الاحصاء في كامل الاراضي اللبنانية او في قسم منها بوقت واحد او باوقات مختلفة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية يحدد فيه موعد ابتداء عملية الاحصاء ونهايتها والمرجع الرسمي الذي يتولى القيام بهذه العملية.

المادة 5

على كل شخص يشمله الاحصاء ان يقدم المعلومات التي تطلب منه بموجب الجداول والبيانات التي تضعها مصلحة الاحصاء في وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 6

بنتيجة الاحصاء تعطي مكاتب الاستخدام بطاقة عمل لكل شخص شمله الاحصاء يذكر فيها رقم تذكرة هويته واوصافه وبصورة خاصة نوع العمل الذي يتعاطاه وجميع المعلومات التي ستحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 7

كل من اهمل او امتنع عن تقديم نفسه للاحصاء خلال المدة المحددة لهذه العملية يمنع موقتا من العمل على جميع الاراضي اللبنانية حتى امتثاله لمكتب الاستخدام الكائن في المنطقة التي يقيم فيها والحصول من هذا المكتب على بطاقة عمل.

- يمنع رب العمل في مطلق الاحوال تشغيله قبل الحصول على البطاقة المذكورة

- تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من اول سنة 1953

المادة 8

يمكن للفئات المستثناة تسجيل نفسها في مكاتب الاستخدام اذا رغبت العمل او غيرت نوع عملها.

المادة 9

يجب على كل حامل بطاقة عمل, تقديمها لرجال السلطات العامة كلما طلب اليه ذلك.

المادة 10

لا يمكن لاي مرجع رسمي اجراء اية معاملة تتعلق بالعمل بعد نهاية الاحصاء وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ويكون فيها العامل فريقا ما لم يكن حاملا بطاقة عمل.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال ضومط