المادة 1
مادة 1: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات شركات الملاحة البحرية التي ليس لها في لبنان مركز لمزاولة المهنة, بل ممثلة بعميل او مكتب تسفير, لمعرفة المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل: - فيما خص الواردات الحاصلة ابتداء من اول سنة 1951 6،67 بالمئة - فيما خص الواردات الحاصلة قبل هذا التاريخ 3،33 بالمئة على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام المواد 37, 38, 39, من قانون 4 كانون الاول سنة 1944