النص الكامل

قرار رقم 270 تاريخ 20/03/1952 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات كل فرع شركة ملاحة بحرية في لبنان لمعرفة الربح الخاضع للضريبة الرقم الناتج من قسمة ارباح الشركة الاجمالية الصافية في جميع بلدان العالم على مجموع وارداتها. على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام الفصلين الرابع والخامس من الباب الاول من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 2 من قرار رقم 270 تاريخ 20/03/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168910/article/2/