جميع التشريعات

قرار رقم 225 27/03/1952

التعديل رقم 196 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
225
التاريخ
27/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1952, ص. 315-316
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 225 تاريخ 27/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 377 الحاجات الاخرى المصنوعة من المطاط: آ- النعال, الاعقاب والطلحيات المعدة للنعال بقياس 60 x 30 سنتيمتر وبسمك 3 الى 10 مليمتر (داخل) القيمة 100% ب - وغيرها القيمة 50%

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 377-آ- 50% 33،35% 50% ب - 25% 16،70% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد