All legislation

قرار Decision No. 225 27/03/1952

التعديل رقم 196 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
27/03/1952
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1952, p. 315-316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 27/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 377 الحاجات الاخرى المصنوعة من المطاط: آ- النعال, الاعقاب والطلحيات المعدة للنعال بقياس 60 x 30 سنتيمتر وبسمك 3 الى 10 مليمتر (داخل) القيمة 100% ب - وغيرها القيمة 50%

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 377-آ- 50% 33،35% 50% ب - 25% 16،70% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد