المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 377 الحاجات الاخرى المصنوعة من المطاط: آ- النعال, الاعقاب والطلحيات المعدة للنعال بقياس 60 x 30 سنتيمتر وبسمك 3 الى 10 مليمتر (داخل) القيمة 100% ب - وغيرها القيمة 50%
رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 377-آ- 50% 33،35% 50% ب - 25% 16،70% 25%