جميع التشريعات

قرار رقم 19 21/03/1981

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
21/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1981, ص. 196-200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 21/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /675/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 15/1 تاريخ 28/2/1980, وملحقاته وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا القرار. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز.

المادة 4

مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من اول تموز 1980.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

21 اذار سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي