All legislation

قرار Decision No. 19 21/03/1981

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
21/03/1981
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1981, p. 196-200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 21/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /675/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 15/1 تاريخ 28/2/1980, وملحقاته وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا القرار. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز.

المادة 4

مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من اول تموز 1980.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

21 اذار سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي