المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /675/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية في الشهر.
قرار Decision No. 19 21/03/1981
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /675/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 15/1 تاريخ 28/2/1980, وملحقاته وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا القرار. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز.
مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من اول تموز 1980.
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
21 اذار سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي