المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987 ملغى ملغى
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168927/article/2/