The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987 https://lebaneselegislation.com/law/168927/article/2/