المادة 1
لا يجوز ان تتعدى نسبة الضباط المتخرجين من الصف اثنتي عشرة بالمئة من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الجيش .
مرسوم رقم 3749 24/03/1987
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (الدفاع الوطني) لا سيما المادة 46 منه،
بناء على انهاء قائد الجيش ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 62/85 تاريخ 20/06/1985،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
لا يجوز ان تتعدى نسبة الضباط المتخرجين من الصف اثنتي عشرة بالمئة من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الجيش .
توزع النسبة موضوع المادة الاولى على مختلف رتب الضباط وفقا للنسب المئوية التالية:
- 72% لرتبتي ملازم وملازم اول.
- 18% لرتبة نقيب .
- 6% لرتبة رائد.
- 2% لرتبة مقدم.
- 1% لرتبة عقيد.
- 1% لرتبة عميد.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون