All legislation

مرسوم Decree No. 3749 24/03/1987

تحديد نسبة الضباط المتخرجين من الصف

Type
مرسوم · Decree
Number
3749
Date
24/03/1987
Official Gazette
Issue 14, 02/04/1987, p. 137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3749 تاريخ 24/03/1987
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (الدفاع الوطني) لا سيما المادة 46 منه،

بناء على انهاء قائد الجيش ،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 62/85 تاريخ 20/06/1985،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا يجوز ان تتعدى نسبة الضباط المتخرجين من الصف اثنتي عشرة بالمئة من اصل مجموع الضباط المحددين في ملاك الجيش .

المادة 2

توزع النسبة موضوع المادة الاولى على مختلف رتب الضباط وفقا للنسب المئوية التالية:

- 72% لرتبتي ملازم وملازم اول.

- 18% لرتبة نقيب .

- 6% لرتبة رائد.

- 2% لرتبة مقدم.

- 1% لرتبة عقيد.

- 1% لرتبة عميد.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون