المادة 3
يتقاضى الطبيب المولج بمعاينة لحوم الخنزير في المختبر اجرة لا تزيد عن ليرتين لبنانيتين لكل رأس من الخنزير.
مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946 نافذ
يتقاضى الطبيب المولج بمعاينة لحوم الخنزير في المختبر اجرة لا تزيد عن ليرتين لبنانيتين لكل رأس من الخنزير.
المادة 3 من مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168936/article/3/