جميع التشريعات

مرسوم رقم 5484 26/03/1946

اجراء معاينة لحوم الخنزير قبل عرضها للاستهلاك

النوع
مرسوم
الرقم
5484
التاريخ
26/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/1946, ص. 392
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5484 تاريخ 26/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجب ان تجري معاينة لحوم الخنزير قبل عرضها للاستهلاك في مختبر معترف به من قبل وزارة الزراعة (قسم الطب البيطري).

المادة 2

تخضع جميع المختبرات المولجة رسميا بمعاينة لحوم الحيوانات لمراقبة رئيس قسم الطب البيطري في وزارة الزراعة.

المادة 3

يتقاضى الطبيب المولج بمعاينة لحوم الخنزير في المختبر اجرة لا تزيد عن ليرتين لبنانيتين لكل رأس من الخنزير.

المادة 4

على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ احكام هذه المرسوم كل فيما يخصه.

بيروت في 26 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق وزير الزراعة وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: احمد الاسعد الامضاء: اميل لحود