جميع التشريعات

قرار رقم 2662 28/03/1946

اخضاع كل البضائع والسلع المستوردة لقاء الليرة الاسترلينية لاجازة استيراد

النوع
قرار
الرقم
2662
التاريخ
28/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/1946, ص. 400
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2662 تاريخ 28/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاجارة استيراد كل البضائع والسلع المستوردة لقاء الليرة الاسترلينية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 28 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: اميل لحود