All legislation

قرار Decision No. 2662 28/03/1946

اخضاع كل البضائع والسلع المستوردة لقاء الليرة الاسترلينية لاجازة استيراد

Type
قرار · Decision
Number
2662
Date
28/03/1946
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1946, p. 400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2662 تاريخ 28/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاجارة استيراد كل البضائع والسلع المستوردة لقاء الليرة الاسترلينية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 28 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: اميل لحود