جميع التشريعات

مرسوم رقم 15343 28/03/1957

تعديل المادة 2 من المرسوم 9532 تاريخ 21-6-1955 المتعلق بنظام تأليف اللجان الفاحصة في امتحانات قسمي البكالوريا اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
15343
التاريخ
28/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/1957, ص. 371
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15343 تاريخ 28/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9523 تاريخ 21 حزيران 1955 على الصورة التالية: يرئس وزير التربية الوطنية او من ينتدبه اللجان الفاحصة ويؤخذ اعضاؤها من بين اساتذة التعليم العالي واساتذة التعليم الثانوي الرسمي والخاص . ويحق لوزير التربية الوطنية ان يختار من موظفي الدولة او سواهم اشخاصا تمكنهم ثقافتهم واختباراتهم من الاشتراك في اعمال اللجنة الفاحصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك