النص الكامل

مرسوم رقم 15343 تاريخ 28/03/1957 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9523 تاريخ 21 حزيران 1955 على الصورة التالية: يرئس وزير التربية الوطنية او من ينتدبه اللجان الفاحصة ويؤخذ اعضاؤها من بين اساتذة التعليم العالي واساتذة التعليم الثانوي الرسمي والخاص . ويحق لوزير التربية الوطنية ان يختار من موظفي الدولة او سواهم اشخاصا تمكنهم ثقافتهم واختباراتهم من الاشتراك في اعمال اللجنة الفاحصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 15343 تاريخ 28/03/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168956/article/1/