المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9523 تاريخ 21 حزيران 1955 على الصورة التالية: يرئس وزير التربية الوطنية او من ينتدبه اللجان الفاحصة ويؤخذ اعضاؤها من بين اساتذة التعليم العالي واساتذة التعليم الثانوي الرسمي والخاص . ويحق لوزير التربية الوطنية ان يختار من موظفي الدولة او سواهم اشخاصا تمكنهم ثقافتهم واختباراتهم من الاشتراك في اعمال اللجنة الفاحصة.