النص الكامل

قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على كل من يشتري من السلع المذكورة ان يضعها في المحل المعدة للاستهلاك فيه وان يباشر باستعمالها واذا تأخرت لديه مدة تزيد عن الشهر يتوجب عليه التصريح عنها لوزارة التموين.

المادة 3 من قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168964/article/3/