المادة 3
مادة 3: يتوجب على كل من يشتري من السلع المذكورة ان يضعها في المحل المعدة للاستهلاك فيه وان يباشر باستعمالها واذا تأخرت لديه مدة تزيد عن الشهر يتوجب عليه التصريح عنها لوزارة التموين.
قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945 In force
مادة 3: يتوجب على كل من يشتري من السلع المذكورة ان يضعها في المحل المعدة للاستهلاك فيه وان يباشر باستعمالها واذا تأخرت لديه مدة تزيد عن الشهر يتوجب عليه التصريح عنها لوزارة التموين.
المادة 3 من قرار رقم 1586 تاريخ 28/03/1945 https://lebaneselegislation.com/law/168964/article/3/