جميع التشريعات

مرسوم رقم 2949 26/03/1945

يرخص لقاضي صلح الهرمل ان يعقد جلسات محاكمة في رأس بعلبك

النوع
مرسوم
الرقم
2949
التاريخ
26/03/1945
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1945, ص. 226-227
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2949 تاريخ 26/03/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لقاضي صلح الهرمل ان يعقد جلسات محاكمة في رأس بعلبك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء; نقولا غصن وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون