المواد
مادة 1: يرخص لقاضي صلح الهرمل ان يعقد جلسات محاكمة في رأس بعلبك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء; نقولا غصن
وزير العدلية
الامضاء: هنري فرعون