All legislation

مرسوم Decree No. 2949 26/03/1945

يرخص لقاضي صلح الهرمل ان يعقد جلسات محاكمة في رأس بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
2949
Date
26/03/1945
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1945, p. 226-227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2949 تاريخ 26/03/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لقاضي صلح الهرمل ان يعقد جلسات محاكمة في رأس بعلبك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء; نقولا غصن وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون