جميع التشريعات

قرار رقم 122 28/03/1951

تعديل بعض مواد من القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المسمى "نظام الموظفين"

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
28/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1951, ص. 247-249
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 28/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 المسمى "نظام الموظفين" على الوجه التالي:

1-المادةالاولى- العنوان "موظفو المفرزات - الفقرة هـ تقرأ كما يلي: هـ - خفراء او خفراء بحارة. (الباقي دون تعديل)

2- تقرأ المادة 15 من القرار الآنف الذكر كما يلي: "ان القبول في وظيفة خفير منوط بمسابقة يحدد المدير العام شروطها ومنهاجها"

3- تقرأ المادة 16 من القرار الآنف الذكر كما يلي: يجب ان تتوفر في المرشحين لوظيفة خفير الشروط التالية:" (الباقي دون تعديل)

المادة 2

يضاف بعد المادة 16 من القرار رقم 545 الآنف الذكر النص التالي:

"مادة 16 مكررة-

ان القبول في وظيفة خفير بحري منوط بالشروط التالية:

- ان يكون المرشح من التابعية اللبنانية

- ان يتراوح عمره بين 20 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر في اول كانون الثاني من سنة الامتحان.

- ان يكون حسن السيرة والاخلاق .

- ان تكون مظاهر بنيته سالمة ومتينة, كل عاهة في الجسم, كل خلل في حاستي النظر والسمع او في السير, كل ظاهرة لمرض اساسي وكل استعداد لمرض السل او اشارة لعلة قلبية تعتبر من الاسباب المانعة لقبول المرشح.

- ان يخضع للفحص التالي وينجح فيه بحيازته على اربعين علامة على الاقل

: آ- املاء عربي بسيط المثل 1

ب - املاء فرنسي او انكليزي بسيط المثل 1

ج - فحص فني يتناول الشؤون البحرية المثل 2

لا يمكن النقل من فئة الخفراء البحارة الى غيرها من الفئات

المادة 3

كتدبير انتقالي, يمكن للخفراء البحارة الذين يعملون حاليا في المفارز البحرية ان يختاروا خلال مدة شهر من تاريخ توقيع هذا القرار الانتماء الى فئة البحارة الجديدة شرط ان تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة لهذه الوظيفة والتي يترك امر تقديرها للادارة

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.

بيروت في 28 اذار سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد