المادة 1
يعدل القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 المسمى "نظام الموظفين" على الوجه التالي:
1-المادةالاولى- العنوان "موظفو المفرزات - الفقرة هـ تقرأ كما يلي: هـ - خفراء او خفراء بحارة. (الباقي دون تعديل)
2- تقرأ المادة 15 من القرار الآنف الذكر كما يلي: "ان القبول في وظيفة خفير منوط بمسابقة يحدد المدير العام شروطها ومنهاجها"
3- تقرأ المادة 16 من القرار الآنف الذكر كما يلي: يجب ان تتوفر في المرشحين لوظيفة خفير الشروط التالية:" (الباقي دون تعديل)