جميع التشريعات

قرار رقم 121 28/03/1951

تعديل المادة 16 من القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المسمى "نظام الموظفين"

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
28/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1951, ص. 246-247
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 28/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ الفقرة الاخيرة من المادة 16 من القرار رقم 545 الانف الذكر كما يلي: "ان يكونوا حائزين على الشهادة التكميلية(البريفه) او شهادة من معهد دراسي ثانوي تعترف به الحكومة يعطيها المدير على مسؤوليته ويثبت فيها ان الطالب قد انهى بنجاح دروس الصف الثالث الثانوي. الا ان هذا الشرط لا يفرض على المرشحين الذين يثبتون انهم خدموا في الجيش مدة سنتين على الاقل".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 اذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد