المادة 1
مادة 1: تقرأ الفقرة الاخيرة من المادة 16 من القرار رقم 545 الانف الذكر كما يلي: "ان يكونوا حائزين على الشهادة التكميلية(البريفه) او شهادة من معهد دراسي ثانوي تعترف به الحكومة يعطيها المدير على مسؤوليته ويثبت فيها ان الطالب قد انهى بنجاح دروس الصف الثالث الثانوي. الا ان هذا الشرط لا يفرض على المرشحين الذين يثبتون انهم خدموا في الجيش مدة سنتين على الاقل".