All legislation

قرار Decision No. 121 28/03/1951

تعديل المادة 16 من القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المسمى "نظام الموظفين"

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
28/03/1951
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1951, p. 246-247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 28/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ الفقرة الاخيرة من المادة 16 من القرار رقم 545 الانف الذكر كما يلي: "ان يكونوا حائزين على الشهادة التكميلية(البريفه) او شهادة من معهد دراسي ثانوي تعترف به الحكومة يعطيها المدير على مسؤوليته ويثبت فيها ان الطالب قد انهى بنجاح دروس الصف الثالث الثانوي. الا ان هذا الشرط لا يفرض على المرشحين الذين يثبتون انهم خدموا في الجيش مدة سنتين على الاقل".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 اذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد