جميع التشريعات

مرسوم رقم 9140 30/03/1962

تعديل المادة الرابعة من المرسوم 13908 تاريخ 30-10-1956 المتعلق بتحديد شروط المواد المستوردة من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
9140
التاريخ
30/03/1962
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1962, ص. 557-558
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9140 تاريخ 30/03/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956 المعدلة فتصبح كما يلي: المادة الرابعة- يشمل الاعفاء المعدات والتجهيزات التالية, باستثناء ما تنتجه الصناعة المحلية: 1- مواد البناء والتجهيزات الصحية والزجاج العازل المتحمل للحرارة والابواب الجرارة وادواتها. 2- اجهزة التدفئة المركزية وتكييف الهواء والتبريد والهاتف وادوات التنوير والاجهزة الكهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي والاسلاك والحبال المعزولة للكهرباء والمراوح الكهربائية. 3- تجهيزات المطابخ والاجهزة والادوات المعدة لتحضير القهوة ولصنع البوظة والاجهزة المستخدمة في المجالي واجهزة الغسيل والتنشيف . 4- اواني المائدة والمطبخ على انواعها والمنافض وصحون السجاير, شرط ان تحمل جميعها اسم الفندق. 5- بيانو واجهزة التلفزيون واجهزة الراديو اللاقطة. 6- اجهزة الطبع من نوع "التلبرنتر" واجهزة الاستنساخ وساعات تسجيل حضور الموظفين. 7- المصاعد الكهربائية الاتوماتيكية بما فيها المصاعد المتحركة لنقل الاشخاص (Escalators)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 آذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي