المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956 المعدلة فتصبح كما يلي: المادة الرابعة- يشمل الاعفاء المعدات والتجهيزات التالية, باستثناء ما تنتجه الصناعة المحلية: 1- مواد البناء والتجهيزات الصحية والزجاج العازل المتحمل للحرارة والابواب الجرارة وادواتها. 2- اجهزة التدفئة المركزية وتكييف الهواء والتبريد والهاتف وادوات التنوير والاجهزة الكهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي والاسلاك والحبال المعزولة للكهرباء والمراوح الكهربائية. 3- تجهيزات المطابخ والاجهزة والادوات المعدة لتحضير القهوة ولصنع البوظة والاجهزة المستخدمة في المجالي واجهزة الغسيل والتنشيف . 4- اواني المائدة والمطبخ على انواعها والمنافض وصحون السجاير, شرط ان تحمل جميعها اسم الفندق. 5- بيانو واجهزة التلفزيون واجهزة الراديو اللاقطة. 6- اجهزة الطبع من نوع "التلبرنتر" واجهزة الاستنساخ وساعات تسجيل حضور الموظفين. 7- المصاعد الكهربائية الاتوماتيكية بما فيها المصاعد المتحركة لنقل الاشخاص (Escalators)