جميع التشريعات

قرار رقم 19 04/04/1991

تنظيم استيراد الاسمدة الكيماوية

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
04/04/1991
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1991, ص. 196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 04/04/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يخضع استيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية ذات الطابع التجاري, المبينة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على طلب مرفق بشهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ يبين محتويات الاسمدة وتركيبها.

المادة 2

مادة 2: تلصق على العبوات التي تحتوي الاسمدة ملصقات بارزة تبين بشكل واضح تركيبة السماد بالاضافة الى الوزن الصافي.

المادة 3

مادة 3: عند الاقتضاء تخضع وزارة الزراعة عينيات من هذه الاسمدة لفحوص مخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وذلك على نفقة مستوردي الاسمدة

المادة 4

مادة 4: تحجز الاسمدة المعروضة في الاسواق التي لا تستكمل الشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار والتي تثبت الفحوص المخبرية انها مخالفة للملصقات على العبوات

المادة 5

مادة 5: تعرض , على وزير الزراعة, جميع الارساليات المتعاقد على شرائها, قبل صدور هذا القرار, بموجب مستندات رسمية تثبت هذا التعاقد, والتي لم يستحصل اصحابها على اجازات مسبقة, للبت بها قبل ادخالها الاراضي اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويعمل به فور لصقه على باب وزارة الزراعة ويبلغ لمن يلزم

بيروت في وزير الزراعة محسن دلول